185

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Investigator

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Publisher

مطبعة ندوة العلماء الهند

Genres

ووجهه بضربة واحدة ومسحهما بضربتين ومسح الوجه بضربة والأيدي مع المرافق بضربة وميل الحافظ إلى الثاني (١) فيشير إلى تأييده بإشارات خفية فدفع ما يرد على رواية عمار المثبتة له من وسمة الاضطراب بأن الأول كان اجتهادًا منه والاكتفاء بالكفين انتهاء على المأمور به. [وقوله حدثنا يحيى إلخ] تقوية ثانية لما مال إليه. [وقوله فيه إنما هو الوجه والكفين] من تتمة كلام ابن عباس وهو كالنتيجة عما قبله، والأصل في الجواب والباقي تمهيد، والجواب (٢) أما عن الأول فإن في روايات عمار اختلافًا فقد ذكر في بعضها إلى المناكب والأباط وفي الآخر من غير ذكر غاية وكذلك اختلف فيها في ذكر الضربات ففيها ضربة للوجه والكفين وفيها ضربة للوجه وضربة للكفين فأخذنا بالذي يحصل به فراغ الذمة يقينًا، وأما (٣) عن الثاني فإن القطع عن الزند ليس لترك ذكر الغاية فيه بل لأن فعله ﷺ وقع تفسيرًا ولو لم يبين لكان أظهر من أن يلتبس أيضًا لأن المقصود من الحسم في السارق روعه عما ارتكب وهو حاصل بالحسم عن الزند فالزيادة عليه لا تجدي نفعًا وجهة الخلقية في التيمم تعين المقدار لأن الخلف لا يخالف الأصل لا يقال مسح الخفين خلف عن غسل الرجلين وهو مخالف له في حق المقدار، قلنا لو سلم كونه خلفًا عنه غير مشروع بأصله لكان في بيانه ﷺ بقوله وفعله مقدار المسح على الخفين مندوحة عن ترك هذا الأصل.

(١) الظاهر عندي أن ميل المصنف إلى الأول من المذاهب الثلاثة التي ذكرها الشيخ كما يدل عليه كلامه ولأن المذهب الثاني لم يذكره المصنف نصًا فتأمل. (٢) دفع للوجوه التي رجح بها المصنف مختاره وبسط شيخنا حبيب الله خليل أحمد في البذل في دلائل الحنفية فأرجع إليه. (٣) يعني ما استدل به المصنف من أن قوله تعالى ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ في السارق يتناول الكف فكذلك في التيمم فهذا القياس ليس بصحيح.

1 / 185