المحققين محمد بن الحسن بن المطهر، من جلائل الكتب في هذا المعنى، فلا تغفل عنه، فإنه من محاسن كتب الاستدلال، وقد أشار فيه إلى أكثر مسائل الوفاق والخلاف.
وقد يعرف الوفاق والخلاف بالنقل، إما متواترا، أو مشتهرا، أو آحادا، وهو طريق حسن.
وأما علم الفقه:
فالمقصود منه الاطلاع عليه ومعرفة مسائله، ليكون المستدل عارفا بمطالبه، التي يريد الاستدلال عليها، بطريق التصور الإجمالي، إذ طلب المجهول المطلق غير جائز كما تقرر (1).
فلا بد من تصور مسائل الفقه ومطالبه بالإجمال، بأخذه إما عن المشايخ الراوين لها، خلفا عن سلف إلى الأئمة (عليهم السلام)، أو عن كتبهم المصححة، وأخذ الرواية لها إما بالقراءة، أو المناولة، أو الإجازة، أو غيرها من الطرق، وليس الفائدة من معرفتها، العمل بما فيها في مبادئ الأمر، لأن ما فيها من المسائل، اما مضمون روايات منقولة عن الأئمة (عليهم السلام)، وإما فتاوى أجادتها أفكارهم، فما هو رواية لا بد من البحث فيه وإجالة الفكر، بشروطه (2)، ليرجعه إلى الضابط، وذلك هو الاجتهاد فيها، واما الفتاوى فلا يجوز العمل بها بعد موت المفتي، لتطابق أقوال المجتهدين، على المنع من العمل بفتاوى الموتى، ولأن الميت لا قول له، لانعقاد الإجماع بعد موته مع خلافه حيا، ولأنه لو صح ذلك، لاستغنى المتأخرون به عن معاناة الاجتهاد ومشاقه، فلا معنى لإيجابه عليهم على الكفاية أو الاعيان على الخلاف، لعدم الفائدة فيه حينئذ، وذلك باطل، لثبوت وجوب الاجتهاد في كل زمان
(1) ليست في «غ» و«م» اثبتناها من «ج».
(2) ليست في «غ» و«ج» اثبتناها من «م».
Page 97