ومنها: أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده.
فقال له قدامة: لا يجب على الحد لقوله - تعالى -: (ليس علىالذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا [ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملواالصالحات (1)) ] (2).
فدرأ عمر عنه الحد. فبلغ ذلك أمير المؤمنين - (عليه السلام) -فمشى إلى عمر وأنكر عليه في ترك إقامة الحد فاعتذر بالآية.
فقال أمير المؤمنين - (عليه السلام) - ليس قدامة من أهل هذهالآية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما. فاردده واستتبهمما قال. فإن تاب فأقم عليه الحد. وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عنالإسلام (3).
فاستيقظ عمر ولم يدر كم يحده. فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): عرفني الحد؟
فقال: حده ثمانين. إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى.
فحده عمر ثمانين (4).
ومنها: أن عمر استدعى امرأة كانت تتحدث الرجال عندها. فلماجاءها رسوله (5) فزعت وخافت (6) فأسقطت (7) فوقع ولدها إلى الأرض
Page 72