ذكرت في حديث أبي حميد، ومالك بن الحويرث، ولو كان هديه ﷺ فعلها دائمًا لذكرها كل واصف لصلاته ﷺ، ومجرد فعله ﷺ لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قُدِّر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة، انتهى.
وقال في كتاب الصلاة: ولا ريب أنه ﷺ فعلها، ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي وغيره، أو لحاجة لمّا أسن وأخذه اللحم؟ وهذا الثاني أظهر لوجهين:
أحدهما: أن فيه جمعًا بينه وبين حديث وائل بن حجر، وأبي هريرة أنه كان ينهض على صدور قدميه.
الثاني أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهيئات صلاته، كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، فكان عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة ولا يجلس. رواه البيهقي عنه، انتهى.
فتأمل رحمك الله قوله: وقد روي عن عدة من أصحاب رسول الله ﷺ، وسائر من وصف صلاته ﷺ لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، ولو كان هديه ﷺ فعلها دائمًا لذكرها كل واصف