يشك في ذلك من كان له أدنى ممارسة وانتقاد، وكذلك الخيل والركاب والدروع آلاتٌ يستعان بها في جهاد الكفار، واقتناؤها وشراؤها واستعمالها في الجهاد من أفضل القربات وقد حَبَسَ الصحابة وأوقفوا من ذلك في الجهاد، وفي سبيل الله ما هو معلوم مشهور، مقرر في محاله ومظانه، ولا يتغير الحكم لكون هذه نبلًا وهذا سيف ورمح أو منجنيق إذا حدث من جنسه ما هو أنكأ في العدو منه كالمدفع والبندق والصمع، فلو أوقف مسلم في جهاد الكفار مدافع وبنادق لكان هذا قربة إلى الله، وعمل صالح لا يشك في ذلك مسلم، كمن وقف خيلًا وركابًا ودروعًا في سبيل الله لا فرق، ومن فرق فعليه الدليل، فإنه لا يقول من له أدنى معرفة إن هذه الآلات ليست من القربات، ومن قال ذلك فقد كابر المنقول والمعقول.
قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة على قوله ﷺ: "فإنكم تظلمون خالدًا وقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله" قال: العتاد ما أعد الرجل منه السلاح والدواب وآلات الحرب، انتهى، وهذا لا إشكال فيه.
وأما الساعات والجداول والروزنامات فليس لها جنس معهود في عهد رسول الله ﷺ فلا اعتماد عليها، والمعتمد في ذلك ما شرعه الله ورسوله من معرفة ما حدّ في المواقيت، فلا اعتداد بالساعات والجداول، فلا يقاس بها ولا عليها، وليست من القرب في شيء، وإذا كان المسباح قد أقررتم أنه ليس