Kashf al-Murād fī sharḥ Tajrīd al-Iʿtiqād (taḥqīq al-Zanjānī)
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني)
Investigator
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1373 ش
Your recent searches will show up here
Kashf al-Murād fī sharḥ Tajrīd al-Iʿtiqād (taḥqīq al-Zanjānī)
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني)
Investigator
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1373 ش
الجزاف والعبث (1) وإن كان مع طبيعة كالتنفس فهو القصد (2) الضروري وإن كان مع خلق وملكة نفسانية (3) فهو العادة وإن كان المبدء الفكر فهو الخير المعلوم أو المظنون.
قال: واثبتوا للطبيعيات غايات وكذا للاتفاقيات.
أقول: أما إثبات الغايات للحركات الطبيعية فقد تقدم البحث فيه وأما العلل الاتفاقية فقد نفاها قوم لأن السبب إن استجمع جهات المؤثرية لزم حصول مسببه قطعا وإلا كان ممتنعا فلا مدخل للاتفاق (والجواب) أن المؤثر قد يتوقف تأثيره على أمور خارجة عن ذاته غير دائمة الحصول معه فيقال لمثل ذلك السبب من دون الشرائط أنه اتفاقي إذا كان انفكاكه مساويا أو راجحا ولو أخذناه مع تلك الشرائط كان سببا ذاتيا.
المسألة السادسة عشرة: في أقسام العلة قال: والعلة مطلقا قد تكون بسيطة (4) وقد تكون مركبة.
أقول: يعني بالإطلاق ما يشتمل العلل الأربع أعني المادية والصورية
Page 134
Enter a page number between 1 - 454