46

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Investigator

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

وَلَا يكون مسحا. قَالَه فِي الْإِقْنَاع. وَكره إِسْرَاف فِي وضوء وَغسل، وَلَو على نهر جَار وغسله عُرْيَان إِن لم يرَاهُ أحد وَإِلَّا حرم، قَالَ الْحسن وَالْحُسَيْن وَقد دخلا المَاء وَعَلَيْهِمَا بردَان: إِن للْمَاء سكانا. وَفِي الْإِقْنَاع: فَإِن ستره إِنْسَان بِثَوْب أَو اغْتسل عُريَانا خَالِيا فَلَا بَأْس والستر أفضل. انْتهى. وَبِنَاء الْحمام وَبيعه وشراؤه وإجارته وَكَسبه وَكسب البلان والمزين مَكْرُوه، قَالَ الإِمَام أَحْمد فِي الَّذِي يَبْنِي الْحمام للنِّسَاء: لَيْسَ بِعدْل. وَيُبَاح للرجل دُخُوله بِشَرْط أَن يَأْمَن الْوُقُوع فِي الْمحرم، وَأَن يسلم من النّظر إِلَى عورات النَّاس ومسها وَمن نظرهم إِلَى عَوْرَته ومسها. وللمرأة دُخُوله بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَة، وبوجود عذر من نَحْو حيض أَو نِفَاس وَلَا يُمكنهَا الإغتسال فِي بَيتهَا وَإِلَّا حرم نصا و(هَذِه الْكَلِمَة غير مَوْجُودَة فِي الْكتاب فِي هَذِه الْفَقْرَة: (الأولى) أَن يغسل إبطَيْهِ وقدميه عِنْد الدُّخُول بِمَاء بَارِد، وَيلْزم الْحَائِط ويقلل الإلتفات ويقصد موضعا خَالِيا وَلَا يُطِيل الْمقَام إِلَّا بِقدر الْحَاجة، وَيغسل قَدَمَيْهِ عِنْد خُرُوجه بِمَاء بَارِد، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعب. فَإِنَّهُ يذهب الصداع. انْتهى. وَلَا يكره دُخُوله قرب الْغُرُوب وَلَا بَين العشاءين، وَتكره الْقِرَاءَة فِيهِ، (سقط: وَكَذَا السَّلَام) لَا الذّكر.

1 / 78