45

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Investigator

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

تَنْبِيه قَالَ فِي الْإِنْصَاف: وَقت الْغسْل للاستسقاء عِنْد إِرَادَة الْخُرُوج إِلَى الصَّلَاة، وللكسوف عِنْد وُقُوعه، وَفِي الْحَج عِنْد إِرَادَة النّسك الَّذِي يُرِيد أَن يَفْعَله قَرِيبا. انْتهى. وتنقض الْمَرْأَة شعرهَا لحيض ونفاس وجوبا، وَلَا يجب نقضه لجنابة إِذا رَوَت أُصُوله. ويرتفع حدث قبل زَوَال الحكم خبث، وَتقدم أول الْفَصْل. وَتسن مُوالَاة فِي غسل، فَإِن فَاتَت جدد لإتمامه نِيَّة لانْقِطَاع النِّيَّة بِفَوَات الْمُوَالَاة. وَعلم من قَوْلهم: جدد لإتمامه نِيَّة أَنه لَا يجدد تَسْمِيَة، وَلَعَلَّه كَذَلِك، وَالْفرق أَن النِّيَّة شَرط فَيعْتَبر اسْتِمْرَار حكمهَا إِلَى آخر الْعِبَادَة بِخِلَاف التَّسْمِيَة. قَالَ البهوتي فِي حَاشِيَة الْمُنْتَهى: يجب غسل دَاخل فَم وأنف وحشفة أقلف إِن أمكن تشميرها وَحَتَّى مَا يظْهر من فرج امْرَأَة عِنْد قعودها لحاجتها، وَلَا يجب غسل دَاخل عين بل وَلَا يسْتَحبّ وَلَو أَمن الضَّرَر. وَسن توضؤ بِمد وَهُوَ رَطْل وَثلث عراقي وَمَا وَافقه. وَثَلَاث أَوَاقٍ وَثَلَاثَة أَسْبَاع أُوقِيَّة بِوَزْن دمشق وَمَا وَافقه، وأوقيتان وَسِتَّة أَسْبَاع أُوقِيَّة بالحلبي وَمَا وَافقه. وَسن اغتسال بِصَاع وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث عراقية، ورطل وأوقية وَخَمْسَة أَسْبَاع أُوقِيَّة دمشقية، وَأحد عشر أُوقِيَّة وَثَلَاثَة أَسْبَاع أُوقِيَّة حلبية، وتسع أَوَاقٍ وَسبع أُوقِيَّة بعلية. فَإِن أَسْبغ دونهَا أَجزَأَهُ وَلم يكره، والإسباغ تَعْمِيم الْعُضْو بِالْمَاءِ بِحَيْثُ يجْرِي عَلَيْهِ

1 / 77