31

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Investigator

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

وَيجوز الْمسْح على خمر النِّسَاء مُطلقًا مدارة تَحت حلوقهن وَيجوز الْمسْح على جبيرَة وَهِي أخشاب أَو نَحْوهَا ترْبط على الكسير، سميت بذلك تفاؤلا، إِن وَضعهَا على طَهَارَة وَلم تجَاوز قدر الْحَاجة غسل الصَّحِيح وَمسح عليهابالماء وأجزأ، وَيجوز الْمسْح عَلَيْهَا إِلَى حلهَا أَي الْجَبِيرَة وَإِن وَضعهَا على طَهَارَة وجاوزته أَي قدر الْحَاجة أَو كَانَ وَضعهَا على غير طَهَارَة وتجاوزت أَولا لزم نَزعهَا فِي الصُّور الثَّلَاث، فَإِن خَافَ بنزعها الضَّرَر تيَمّم وجوبا مَعَ مسح مَوْضُوعَة على طَهَارَة مُجَاوزَة قدر الْحَاجة، أَي فَيغسل الصَّحِيح وَيمْسَح على الْجرْح وَيتَيَمَّم لزائد، ودواء وَلَو قارا فِي شقّ وتضرر بقلعة كجبيرة. فَائِدَة اعْلَم أَن الْجَبِيرَة تخَالف الْخُف فِي مسَائِل عديدة، مِنْهَا عدم التَّوْقِيت بِمدَّة وَمِنْهَا وجوب الْمسْح على جَمِيعهَا، وَمِنْهَا دُخُولهَا فِي الطَّهَارَة الْكُبْرَى، وَمِنْهَا أَن شدها مَخْصُوص بِحَال الضَّرَر، وَمِنْهَا أَن الْمسْح عَلَيْهَا عَزِيمَة، وَمِنْهَا أَنه لَا يشْتَرط سترهَا لمحل الْفَرْض، وَمِنْهَا أَنه يتَعَيَّن مسحها، نبه على ذَلِك فِي الْإِنْصَاف. وَيمْسَح مُقيم وَلَو عَاصِيا بِإِقَامَة كمن أمره سَيّده بسفر فَأبى، وَيمْسَح عَاص بِسَفَرِهِ بَعيدا كَانَ أَو قَرِيبا من حَيْثُ حدث بعد لبس يَوْمًا وَلَيْلَة وَكَذَا مُسَافر دون الْمسَافَة لِأَنَّهُ فِي حكم الْمُقِيم ومسافر سفر قصر لم يعْص بِهِ ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها، فَإِن مسح فِي سفر ثمَّ أَقَامَ فكمقيم يتم يَوْمًا وَلَيْلَة، وَإِن كَانَ مضى أَكثر قلع الْخُف وَنَحْوه

1 / 63