27

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Investigator

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

وَلِأَن النَّص دَال على الثَّوَاب فِي كل وضوء وَلَا ثَوَاب فِي غير منوي إِجْمَاعًا. (غير إِزَالَة خبث) أَي فَلَا يشْتَرط لَهَا نِيَّة لأَنهم جعلوها من قبيل التروك (وَغير (غسل كِتَابِيَّة) لحيض أَو نِفَاس أَو جَنَابَة فَلَا تعْتَبر فِيهِ النِّيَّة للْعُذْر (وَغير غسل (مسلمة) انْقَطع حَيْضهَا أَو نفَاسهَا (ممتنعة) من الْغسْل فتغسل قهرا (لحل وَطْء) الزَّوْج أَو السَّيِّد وَلَا نِيَّة مُعْتَبرَة هَهُنَا للْعُذْر كالممتنع من زَكَاة وَلَا تصلي بِهِ ذكره فِي النِّهَايَة. قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى للمؤلف: وَقِيَاس ذَلِك منعهَا من الطّواف وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يشْتَرط لَهُ الْغسْل. انْتهى. وَغير غسل مَجْنُونَة مسلمة أَو كِتَابِيَّة حرَّة أَو أمة فَلَا تعْتَبر النِّيَّة مِنْهَا أَيْضا لتعذرها لَكِن ينويه عَنْهَا من يغسلهَا كالميتة. وشروط الْوضُوء ثَمَانِيَة: انْقِطَاع مَا يُوجِبهُ وَالنِّيَّة وَالْإِسْلَام وَالْعقل والتمييز وَالْمَاء الطّهُور الْمُبَاح وَإِزَالَة مَا يمْنَع وُصُوله والاستنجاء. (وَالتَّسْمِيَة) أَي قَول باسم الله لَا يقوم غَيرهَا مقَامهَا فَلَو قَالَ باسم الرَّحْمَن أَو القدوس وَنَحْوه لم يُجزئهُ (وَاجِبَة) فِي خَمْسَة مَوَاضِع: أَحدهَا (فِي وضوء وَالثَّانِي فِي (غسل وَالثَّالِث فِي (تيَمّم وَالرَّابِع فِي (غسل يَدي قَائِم من نوم ليل نَاقض لوضوء) وَالْخَامِس فِي غسل ميت

1 / 59