260

Kashf al-mukhaddarāt waʾl-riyāḍ al-muzhharāt li-sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

وَإِن عجز عَن السَّعْي لحج أَو عمْرَة لكبر أَو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ كزمانة وَنَحْوهَا أَو ثقل لَا يقدر مَعَه على الرّكُوب إِلَّا بِمَشَقَّة شَدِيدَة وَيُسمى المعضوب، أَو لكَونه نضو الْخلقَة بِكَسْر النُّون لزمَه أَن يُقيم من أَي نَائِبا يحجّ عَنهُ ويعتمر عَنهُ عَن الْفَوْر من حَيْثُ وجبا عَلَيْهِ أَي من بَلَده أَو من الْموضع الَّذِي أيسر فِيهِ، وَلَو كَانَ المستناب الْمَرْأَة عَن رجل وَلَا كَرَاهَة ويجزئانه أَي يجزىء حج النَّائِب وعمرته عَمَّن عجز مَا لم يبرأ المستنيب قبل إِحْرَام نَائِب فَلَا يُجزئهُ اتِّفَاقًا للقدرة على الْمُبدل قبل الشُّرُوع فِي الْبَدَل، قَالَه فِي شرح الْمُفْردَات. قلت: وَيلْزمهُ رد النَّفَقَة للنَّهْي. وَشرط لامْرَأَة فِي الْحَج وَالْعمْرَة شَابة كَانَت أَو عجوزا، مَسَافَة قصر أَو دونهَا محرم أَيْضا نصا وَهُوَ شَرط سادس لأنثى وَأَن تقدر على أجرته وعَلى الزَّاد وَالرَّاحِلَة لَهَا وَله فَإِن حجت بِلَا محرم حرم، وأجزأ فَإِن أَيِست الْأُنْثَى مِنْهُ أَي الْمحرم استناب كمعضوب، وَالْمرَاد بالمحرم هَهُنَا زَوجهَا أَو من تحرم عَلَيْهِ على التَّأْبِيد بِنسَب كالأخ وَالْأَب أَو لسَبَب مُبَاح كَزَوج أمهَا وَابْن زَوجهَا. ويسقطان عَمَّن لم يجد نَائِبا. وَلَا يَصح مِمَّن لم يحجّ عَن نَفسه أَن يحجّ عَن غَيره وَإِن مَاتَ من لزماه الْحَج وَالْعمْرَة اخرجا أَي أخرج مَا يفْعَلَانِ بِهِ عَنهُ من جَمِيع تركته وَلَو لم يوص بِهِ، وَيكون من حَيْثُ وَجب عَلَيْهِ لَا من حَيْثُ مَوته لِأَن الْقَضَاء يكون بِصفة الْأَدَاء.

1 / 293