248

Kashf al-mukhaddarāt waʾl-riyāḍ al-muzhharāt li-sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

وَرخّص لشيخ وَتحرم إِن ظن إنزالا ثمَّ إِن أنزل أفطر وَعَلِيهِ قَضَاء وَاجِب. وَلَا تكره مِمَّن لَا تحرّك شَهْوَته، وَكَذَا دواعي الْوَطْء كلهَا وَيحرم مضغ علك وَغَيره يتَحَلَّل مِنْهُ أَجزَاء قَالَ فِي الْمُبْدع: إِجْمَاعًا وَلَو لم يبلغ رِيقه. وَكره ترك بَقِيَّة بَين أَسْنَانه وشم مَالا يُؤمن أَن يجذبه نَفسه إِلَى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن، وَيجوز عود وَعَنْبَر، وَعلم مِنْهُ أَنه لَا يكره شم نَحْو ورد وَقطع عنبر ومسك غير مسحوق. وَيحرم كذب وغيبة ونميمة وَشتم أَي سبّ وَنَحْوه كفحش، قَالَ ابْن الْأَثِير: الْفُحْش كل مَا اشْتَدَّ قبحه من الذُّنُوب والمعاصي، وَيجب اجْتِنَاب ذَلِك كُله وَقت، وَفِي رَمَضَان وَفِي مَكَان فَاضل بتأكد، قَالَ الإِمَام ١٦ (أَحْمد) يَنْبَغِي للصَّائِم أَن يتَعَاهَد صَوْمه وَلَا يُمَارِي ويصون صَوْمه وَلَا يغتب أحدا وَلَا يفْطر بغيبة وَنَحْوهَا. وَقَالَ أَيْضا: لَو كَانَت الْغَيْبَة تفطر مَا كَانَ لنا صَوْم. وَذكره الْمُوفق إِجْمَاعًا. وَإِن شتم سنّ قَوْله جَهرا فِي رَمَضَان: إِنِّي صَائِم. وَفِي غَيره سرا يزْجر نَفسه بذلك. وَسن تَعْجِيل فطر إِذا تحقق الْغُرُوب، وَله الْفطر بِغَلَبَة الظَّن، وَقبل الصَّلَاة أفضل، وَسن تَأْخِير سحور مَا لم يخْش طُلُوع الْفجْر. وَكره جماع مَعَ شكّ فِي طُلُوع الْفجْر الثَّانِي، نصا، لَا أكل وَشرب

1 / 281