236

Kashf al-mukhaddarāt waʾl-riyāḍ al-muzhharāt li-sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

بِقدر حَاجته لحَدِيث (صدقتك على ذِي الْقَرَابَة صَدَقَة وصلَة) وَيبدأ بأقرب فأقرب، وَلَا تدفع الزَّكَاة لبني هَاشم وهم سلالته، فَدخل آل عَبَّاس بن عبد الْمطلب وَآل عَليّ وَآل جَعْفَر وَآل عقيل وَآل حَارِث بن عبد الْمطلب وَآل أبي لَهب، فَلَا يُعْطون من الزَّكَاة سَوَاء أعْطوا من الْخمس أَو لَا مَا لم يَكُونُوا غزَاة أَو مؤلفة أَو غارمين لإِصْلَاح ذَات الْبَين. وَلَا تدفع الزَّكَاة أَيْضا ل مواليهم أَي موَالِي بني هَاشم، ويجزىء دَفعهَا لموَالِي مواليهم وهم عتقاؤهم وَلَا تدفع الزَّكَاة لأصل أَي آبَاء الْمُزَكي وأمهاته وَإِن علوا وَلَا لفرع أَي لأولاده وَإِن سلفوا، وَالْوَارِث وَغَيره سَوَاء نصا إِلَّا أَن يَكُونُوا عمالا أَو مؤلفة أَو غارمين لإِصْلَاح ذَات الْبَين أَو غزَاة، وَلَا تدفع أَيْضا إِلَى عبد كَامِل الرّقّ غير الْعَامِل وَالْمكَاتب وَلَا إِلَى كَافِر غير الْمُؤلف حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر إِجْمَاعًا فَإِن دَفعهَا أَي الزَّكَاة لمن ظَنّه أَهلا لَهَا فَتبين أَنه لم يكن من أَهلهَا كَعبد وَكَافِر وهاشمي ووارث لم تُجزئه، أَو بِالْعَكْسِ بِأَن دَفعهَا لمن ظَنّه غير أهل فَبَان أَهلا لم تُجزئه، إِلَّا إِن دَفعهَا لَغَنِيّ ظَنّه فَقِيرا فَتبين أَنه غَنِي فَإِنَّهَا تجزىء.

1 / 269