222

Kashf al-mukhaddarāt waʾl-riyāḍ al-muzhharāt li-sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

لمَالِكه لفساد الْقَبْض وطالبه بِالْوَاجِبِ، وَإِن تلف بيد السَّاعِي رد بدله فَيكون مَضْمُونا على السَّاعِي. وَيجب فِي الْعَسَل من النَّحْل الْعشْر نصا سَوَاء أَخذه من موَات كرءوس الْجبَال أَو من أَرض مَمْلُوكَة لَهُ وَلغيره وَعشر أَو خَرَاجِيَّة لِأَن الْعَسَل لَا يملك الأَرْض كالصيد، وَمحل الْوُجُوب فِيهِ إِذا بلغ نِصَابا مائَة وَسِتِّينَ رطلا عراقية وَهِي أَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ رطلا وَسبعا رَطْل دمشقي، وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ رطلا وَسِتَّة أَسْبَاع رَطْل حَلَبِيّ وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ رطلا وَخَمْسَة أَسْبَاع رَطْل قدسي وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ رطلا وَسِتَّة أَسْبَاع رَطْل بعلي. وَلَا تكَرر زَكَاة معشرات فَمَتَى زَكَّاهُ فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ بعد ذَلِك وَلَو بقيت عِنْده أحوالا. وتضمين أَمْوَال الْعشْر وَالْخَرَاج بِقدر مَعْلُوم بَاطِل. وَلَا زَكَاة فِيمَا ينزل من السَّمَاء كالمن وَنَحْوه. وَمن اسْتِخْرَاج من مَعْدن بِكَسْر الدَّال وَهُوَ كل متولد فِي الأَرْض من غير جِنْسهَا نِصَابا من ذهب أَو فضَّة أَو مَا يبلغ فيمة أَحدهمَا من غَيرهمَا بعد سبك وتصفية، منطبعا كَانَ كصفر ورصاص وحديد، أَو غير منطبع كياقوت وبلخش وعقيق وَزَبَرْجَد ومومياء ونورة وبشم وزاج وبلور وزفت وكحل ومغرة وملح وزئبق وزجاج وقار ونفط وسندورس فَفِيهِ أَي فِي مَا استخرج مِمَّا ذكر الزَّكَاة وَهِي ربع الْعشْر يجب إِخْرَاجه فِي الْحَال من عينهَا إِن كَانَت أثمانا، أَو من قيمتهَا إِن لم

1 / 255