435

Kashf al-manāhij waʾl-tanāqīḥ fī takhrīj aḥādīth al-miṣābīḥ

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Editor

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Publisher

الدار العربية للموسوعات

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

باب الإمامة
من الصحاح
٨٠٥ - قال رسول الله ﷺ: "يَؤُمّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعْلَمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدَمُهم سنًّا ولاَ يؤُمَّنّ الرجلُ الرجلَ في سُلطانِه".
قلت: رواه مسلم والترمذي في الصلاة، وقال فيها: فأكبَرُهم سِنّا كلاهما من حديث أبي مسعود البدري. (١)
٨٠٦ - ويُروى: "في أهلِه، ولا يقعُد في بيته على تَكْرمته إلا بإذنه".
قلت: رواها مسلم في بعض طرق الحديث. (٢)
والتَكْرِمة: بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما يختص به من فراش ووسادة ونحوها.
٨٠٧ - قال ﷺ: "إذا كانوا ثلاثة فليؤُمّهم أحدُهم، وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم".
قلت: رواه مسلم والنسائي كلاهما في الصلاة من حديث أبي سعيد. (٣)
٨٠٨ - قال ﷺ: "إذا حَضَرت الصلاة فليُؤَذن أحدكم وليؤُمَّكم أكثركم قرآنًا".
قلت: رواه البخاري في غزوة الفتح مطولًا، والنسائي في الصلاة، كلاهما من حديث عمرو بن سَلِمة بكسر اللام، وفيه قصة إسلامه، وأبو داود في الصلاة (٤) من حديث

(١) أخرجه مسلم (٦٧٣)، والترمذي (٢٣٥)، وأبو داود (٥٨٤)، والنسائي (٢/ ٧٦)، وابن ماجه (٩٨٠).
(٢) أخرجه مسلم (٦٧٣).
(٣) أخرجه مسلم (٦٧٢)، والنسائي (٢/ ٧٧).
(٤) أخرجه البخاري (٣/ ١٤٤)، وأبو داود (٥٨٥)، والنسائي (١/ ١٢٧).

1 / 433