360

Kashf al-lithām sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

Genres

فوائد:
الأولى: كان السواك واجبًا على النبي ﷺ عند كل صلاة، كما اختار القولَ بخصوصية وجوبه عليه ﷺ: القاضي أبو يعلى، وابنُ عقيل؛ بدليل حديث عبدِ الله بنِ أبي حنظلة ﵁: أن رسول الله ﷺ أُمر بالسواك عند كل صلاةٍ، طاهرًا أو غير طاهر، فلما شقَّ ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة. رواه أبو داود، وتقدم (١)، واختار ابن حامد: عدم وجوبه (٢).
الثانية: ذكر في "شرح الوجيز"، وكذا في أدلة "أوراد داود" لابنه (٣): أن السواك لا ينبغي أن يزيد على قدر شبر. قال: فإن الشيطان يركب على الزائد منه، انتهى.
قلت: وهو كلامٌ ساقطٌ، لا ينبغي الاعتبار به؛ لعدم وروده فيما علمت.
قال في "شرح الوجيز": ولا يوضع السواك بالأرض، بل يُنصب نصبًا؛ فإنه يروى عن سعيد بن جبير: أنه قال: من وضع سواكه بالأرض، فجُنَّ من ذلك، فلا يلومنَّ إلا نفسَه.
الثالثة: المستحب أن يستاك بيساره، يعني: يحمل السواك بها، كما نقله حرب عن الإمام أحمد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علمتُ إمامًا خالف فيه -يعني: من أصحاب المذاهب-.

(١) وتقدم تخريجه.
(٢) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٧٢).
(٣) سيأتي التعريف به.

1 / 266