146

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Investigator

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

Genres

الطحاوي من الإجماع على عدم إجزاء المسح على الخفين إذا تخرَّقا حتى يبدو القدمان، فكذلك النعلان لا يُغيِّبان القدمين (١). قال الحافظ ابن حجر: وهو استدلال صحيح، لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، انتهى (٢). وقد خالف في ذلك الشيعة، فجوزوا مسح القدمين. قال ابن خزيمة: لو كان المسح مؤديًا للفرض، لما تَوَعد عليه بالنار. (٣) وقد تواترت الأخبار عن النبي المختار ﷺ في صفة وضوئه؛ أنه غسل رجليه، كما ستقف عليه - إن شاء الله تعالى -، وهو المبيِّن لأمر الله، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلافُ ذلك، إلا عن علي، وابنِ عباسٍ، وأنسٍ ﵃، وقد ثبت عنهمُ الرجوعُ عن ذلك. فقد قال عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى: اجتمع أصحابُ رسول الله ﷺ على غسل القدمين، رواه سعيدُ بنُ منصور (٤). وأما احتجاجُهم بقراءة الجر في ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] عطفًا على ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، فالجوابُ عن ذلك مع ما ذكر من قول النبي ﷺ، وفعلِه المُعين الغَسْلَ من وجوه: الأول: أنه قُرىء: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]-بالنصب- عطفًا على

(١) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٩٧). (٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٦٨). (٣) انظر: "صحيح ابن خزيمة" (١/ ٨٣). (٤) كما نسبه إليه ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٢٦٦)، والسيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٢٩).

1 / 52