الصَّحَابَة كلهم على كفرهم وردتهم وقتلهم لَكِن حرقهم عَليّ وَابْن عَبَّاس يرى قَتلهمْ بِالسَّيْفِ أَتَرَى أهل الشَّام لَو حملهمْ مُخَالفَة عَليّ على الِاجْتِمَاع بهم والاعتذار عَنْهُم والمقاتلة مَعَهم لَو امْتَنعُوا أَتَرَى أَن أحدا يشك فِي كفر من التجئ إِلَيْهِم وَلَو أظهر الْبَرَاءَة من اعْتِقَادهم وَأَنه إِنَّمَا التجأ إِلَيْهِم وزين مَذْهَبهم لأجل الاقتصاص من قتلة عُثْمَان انْتهى
وَقَالَ فِي نواقض الْإِسْلَام الْعشْرَة الثَّالِث من لم يكفر الْمُشْركين أَو شكّ فِي كفرهم أَو صحّح مَذْهَبهم فَهُوَ كَافِر فَكيف يكون الْحَال بِالشَّكِّ فِي كفر الْجَهْمِية أَعدَاء الله وَرَسُوله الجاحدين للصانع والنافين لصفات كَمَاله ونعوت جَلَاله
وَأما قَوْله وَأما من اخْتلفُوا فِيهِ فَلَا يُقَال فِيمَن لم يكفره ذَلِك
فَالْجَوَاب أَن يُقَال فرض هَذَا الْكَلَام وَتَقْدِيره فِي أهل الْأَهْوَاء والبدع الَّذين لم تخرجهم بدعتهم من الْإِسْلَام كالخوارج وَنَحْوهم مَعَ أَنه لَا عتب على من أَخذ بقول طَائِفَة من الْعلمَاء مَعَهم دَلِيل مُعْتَقدًا صِحَة مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ من التَّكْفِير بِهَذَا الدَّلِيل وَقد أحسن من انْتهى إِلَى مَا سمع كمن كفر الْخَوَارِج بِدَلِيل قَوْله ﷺ
1 / 75