Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء فتيمم.
وكذا من (لو خ) كان معه ماء لا يكفيه لطهارته، وإذا لم يوجد للميت ماء تيمم كالحي العاجز
(الثاني) ما يتمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ، ولا بأس بأرض النورة والجص.
ويكره بالسبخة والرمل.
(عليه السلام): لا ضرر ولا إضرار [1] ألا ترى ان من خشي اللص من أخذ ماله، لو سعى لطلب الماء، لا يجب عليه السعي، لانه تعريض للمال للإتلاف، هكذا ذكره (دام ظله) في الدرس وربما يخطر فارق [2].
واما انه يجب الابتياع وان كثر الثمن، فهو اختيار علم الهدى، ووجهه أنه واجد للماء، فلا يجوز له التيمم.
ويدل عليه رواية صفوان، عن ابى الحسن (عليه السلام)، في رجل وجد قدر ماء، يتوضأ به بمائة درهم أو ألف وهو واجد، قال: يشترى، قد أصابني مثل هذا، فاشتريت وما يسوءني بذلك مال كثير [3].
Page 97