49

Unveiling the Symbols in the Explanation of the Beneficial Summary

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما التنجيس (1) عدا ماء الاستنجاء.

ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم بخلوها من النجاسة.

ويكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.

[أما الأسئار]

وأما الأسئار: فكلها طاهرة عدا الكلب والخنزير، والكافر.

وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان (2)، وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما

وقال علم الهدى: نعم، وهو أشبه، لو لا الروايات، فالعمل عليها، أخذا بالاحتياط، وتمسكا بها، والا فالأصل التسوية، بين المستعمل في الصغرى والكبرى، لانه ماء طاهر، إجماعا منا.

( «قال (دام ظله)»: وفيما يزال به الخبث، إذا لم تغيره النجاسة، قولان، أشبههما التنجيس.

القولان للشيخ، قال في المبسوط: نجس، ثم تردد، قال: وفي الناس من قال لا ينجس، إذا لم يغلب على احد أوصافه، وهو قوى، والأول أحوط، وجزم في الخلاف، بنجاسة الاولى، وطهارة الغسلة الثانية، والقول بنجاستهما أولى، لأنه ماء قليل، لا قي النجاسة.

ولما رواه العيص بن القاسم: قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت (طست خ ل) فيه وضوء؟ فقال: ان كان من بول أو قذر، فيغسل ما اصابه (1).

وفيها ضعف، لكنها مؤيدة بالنظر.

( «قال (دام ظله)»: وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه، قولان.

قال الشيخ في النهاية، والمرتضى في المصباح: طاهر، وللشيخ قول بالتنجيس

Page 59