Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب. (1)
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث
[الاولى ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة]
(الاولى) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.
[الثانية يجزي للرجل ستر قبله ودبره]
(الثانية) يجزي للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، وستر جميع جسده كله مع الرداء أكمل، ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين.
وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز (2)، والأمة المحضة والصبية تجتزءان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.
[الثالثة يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة]
(الثالثة) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر (به خ) العورة كالحشيش وورق الشجر والطين، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع.
ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود.
وقال المتأخر: هذه الأوبار طاهرة، قال يمنع الثوب من إتيان الصلاة فيه، قلت: هذا لا ينافي الكراهية.
( «قال (دام ظله)»: وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
القائل هو علم الهدى وسلار، وذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز، وهو محمول على الكراهية.
( «قال (دام ظله)»: وفي القدمين تردد أشبهه الجواز.
اي جواز الصلاة وان لم تستر القدمين. ومنشأ التردد النظر الى ان القدمين من العورة أم لا؟ فمن قال بالأول فسترهما واجب، ومن قال بالثاني فغير واجب، بل
Page 141