111

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل (1)، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.

سبعا أولاهن بالتراب [1].

(فان قيل): الرواية مشتملة على السبع وأنتم غير قائلين به (قلنا): نحملها على الاستحباب.

ورواية من طريق الأصحاب، رواها أبو العباس الفضل عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: وسألته عن الكلب؟ فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء (1).

( «قال (دام ظله)»: ومن الخمر والفارة ثلاثا، والسبع أفضل.

قال الشيخ في النهاية والتهذيب: يغسل ثلاثا، وفي الجمل والمبسوط: بالسبع، وعلى حسب القولين روايتان.

روى عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات، وسأل: أيجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (2).

وروى هو أيضا عنه (عليه السلام)، أنه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال:

تغسله سبع مرات وكذلك الكلب (3) ووجه الجمع ان تحمل الأخيرة- حذرا من الإطراح- على الاستحباب والاولى على الاجزاء.

Page 121