Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
[العاشر الشمس إذا جففت البول أو غيره]
(العاشر) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه. (1)
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ليس معه (عليه خ) الا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلى، فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة (1).
والرواية فطحية الرجال، مخالفة للأصل فالأشبه ان لا إعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، وعليه المتأخر هذا مع وجود المانع من النزع.
فاما مع ارتفاعه ففيه روايتان، إحداهما ينزع ويصلى عريانا، روى ذلك سماعه ومحمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه الا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلى ويومي إيماء [1].
وعليها فتوى الشيخ واتباعه.
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه (ثوب خ) وليس معه غيره، ولا يقدر على غسله؟ قال:
يصلى فيه (2).
ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)(3).
وحملهما الشيخ على من يخاف من النزع بردا أو غيره، وهو عدول، فالأولى القول بالتخيير، لأن ستر العورة وخلو النجاسة شرطان متساويان في صحة الصلاة.
( «قال (دام ظله)»: الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر، جازت الصلاة عليه، الى آخره.
قلت: لا خلاف هنا في جواز الصلاة، وانما البحث، هل تطهر بالتجفيف؟
Page 116