Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
(و) يجب بخروج كل منها (1) من (غيره) أي غير المعتاد لعامة الناس (مع اعتياده) للشخص انسد (2) الطبيعي خلقة أو عرضا أو لا، كان تحت المعدة أو فوقها، لعموم النص بإيجاب الثلاثة الوضوء، وما في بعضها من التقييد بالخروج من الأسفلين، أو من الدبر والذكر (3) فمبني على الغالب والطبع.
وفي الخلاف (4) والمبسوط (5) والجواهر (6) اعتبار تحتية المعدة، لأن ما فوقها لا يسمى غائطا وهو ممنوع، وخصوصا عند انسداد الطبيعي.
واحتمل اعتيادها (7) إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الإحكام (8)، لأن ما تحيله الطبيعة يخرجه من الأسفل، والحكم في الاعتياد العرف.
وفي الهادي: الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل، وقال: وفي النقض بالثالثة احتمال قوي، لصدق العود بالثانية (9). وفي الروض (10) والمسالك (11) القطع بهذا الاحتمال، ولم يعتبر الاعتياد في البول والغائط في السرائر (12) والتذكرة (13)، واحتمل ذلك في نهاية الإحكام (14).
قيل: [ولا شبهة] (15) في عدم اعتباره (16) مع انسداد الطبيعي، كما يظهر من التحرير (17) والمنتهى (18) والمعتبر (19).
(والنوم) وهو (المبطل للحاستين) البصر والسمع، تحقيقا أو تقديرا
Page 187
Enter a page number between 1 - 5,760