Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
النص والاجماع وهو الاحتلام. وبمثل ذلك يثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا، أو الكون فيه أو في سائر المساجد.
وألحق في التحرير (1) والمنتهى (2) الحيض، لقول أبي جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن يحيى، عن أبي حمزة مثل ما مر - إلى قوله: - وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك (3).
قال في المنتهى: وهي وإن كانت مقطوعة السند، إلا أنها مناسبة للمذهب، ولأن الاجتياز فيهما حرام عليها إلا مع الطهارة، وهي متعذرة. والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة، فكان قائما مقامها في قطع المسجد، وإن لم يكن التيمم هنا طهارة (4).
قيل: وحدثها (5) أغلظ (6)، لإسقاطه الصوم والصلاة، فكانت أولى بالتيمم.
وضعف المقدمتين ظاهر.
وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب، وقوفا على اليقين لقطع الخبر، ولأن التيمم طهارة ممكنة في حق الجنب إذا تعذر الغسل عليه، ولا كذا الحائض، إذ لا سبيل لها إلى الطهارة (7).
قال الشهيد: وهو اجتهاد في مقابل النص (8)، ويدفعه ضعفه بالقطع.
قيل: والنفاس كالحيض (9)، لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة، لخفتها وخلو النص عنها، وفيهما نظر.
وفي الذكرى: الأقرب استحباب التيمم لباقي (10) المساجد، لما فيه من القرب
Page 172
Enter a page number between 1 - 5,760