44

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

ومنها: لكل يوم شريف أو ليلة شريفة، وعند ظهور آية في السماء، ذكره أبو علي (1).

ومنها: غسل ليلة الجمعة، ذكره ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة (2).

ومنها: لأول رجب وأوسطه وآخره، كما مر عن الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله: [من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه] (3).

وأما الأغسال المستحبة للأفعال فالمذكور منها هنا ثمانية، والحق بها غسل هو غسل المولود، كما ستعلم.

(و) منها: (غسل الاحرام) لحج أو عمرة في المشهور، ولا خلاف في رجحانه، والأخبار ناطقة به. كقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله: - ويوم تحرم (4).

وأوجبه الحسن (5)، وحكاه السيد في الطبريات عن أكثر الأصحاب (6)، لظاهر نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل (7) ميتا، والغسل للإحرام (8).

وفي خبر سماعة: غسل المحرم واجب (9). وحمل على التأكد، للأصل.

Page 148