248

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

الجز فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه [إلا أقل] (1) مما ينزح للكل. (وكذا صغيره وكبيره) سواء إذا شملهما اللفظ كالأكثر لا كالرجل والصبي، ولا البعير على نص أكثر أهل اللغة - كما عرفت - وعن الصهرشتي إلحاق صغار الطيور بالعصفور (2)، ولا دليل له (3).

(و) كذا (ذكره وأنثاه) إذا عمهما اللفظ كالأكثر، ومنه الدجاجة كجرادة بنص أهل اللغة، ولا كالرجل والصبي [ولا البقرة، كما يأتي في الوصايا. (ولا فرق في الانسان) والجنب، والرجل والصبي] (4) (بين المسلم والكافر) وفاقا لاطلاق الأكثر، والأخبار، ونص المحقق (5).

وأوجب ابن إدريس النزف لموت الكافر ووقوع ميتته فيها (6)، استنادا إلى أن نجاسة الكفر مما لا نص فيه. فإذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف، فكيف يجب سبعون إذا مات بعد ذلك؟! وكذا إذا وقع فيها ميتا، فإن الموت لا يخفف نجاسته، وكذا إذا نزلها جنبا لذلك. هذا مع سبق المسلم إلى الفهم عند الاطلاق، وتسبب الموت والجنابة بمجردهما لما قدر، والكفر أمر آخر.

وادعى المحقق: إن نص موت الانسان نص على الكافر بعمومه (7)، وإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه. واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له، وأخرى أن السبع إنما يجب لغسله ولا غسل للكافر. والأظهر الأحوط عدم الدخول في نصهما.

واختار المصنف زوال نجاسة الكافر (8) بالموت في المختلف (9) والتذكرة (10)

Page 353