239

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

المقنعة (1) والكافي (2) والمراسم (3) والمهذب (4) والسرائر (5) والشرائع (6)، وفي النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والجامع (10) والإصباح (11) لذرق الدجاج مطلقا، بناء على نجاسته مطلقا. وعلى كل لم يظهر مستنده، وقد يدعى الاجماع عليه.

واحتمل الدخول في العذرة، فيكون فيه عشر، وإن ذاب فأربعون أو خمسون.

وهما ممنوعان، فهو مما لا نص فيه.

(و) منها نزح (ثلاث) أدل (للفأرة) مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في المشهور. وفي الغنية: الاجماع عليه (12)، وبه صحيح معاوية بن عمار: سأل الصادق عليه السلام عن الفأرة والوزغة [تقع في البئر] (13)، قال: ينزح منها ثلاثة دلا (14).

وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام (15). ومضى في صحيح الشحام (16) وحسنه: إن فيها إذا لم تنفسخ خمس دلا (17). فليحمل على الفضل.

وأوجب الصدوقان لها دلوا واحدا، إلحاقا لها بالعصفور (18). أو لما روي من أن

Page 344