Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
وفي المقنع: إن في الخنزير عشرين دلوا (1)، لما مر من خبر زرارة عن الصادق عليه السلام (2). وفي صحيح الشحام (3) وحسنه (4) عنه عليه السلام: في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب، قال: فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلا (5). وفي خبر عمار: إنه عليه السلام سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: ينزف كلها (6). والظاهر رفع (كلها) ب (ينزف). ويمكن نصبه على الظرفية، ورفعه على الابتداء وحذف الخبر، أي كلها كذلك، فلا يكون صريحا في نزح الكل إن لم يكن النزف صريحا فيه، بناء على أن نزف الدم خروج كثير منه. لكن أئمة اللغة نصوا على كونه بمعناه.
وقال عليه السلام في صحيح أبي بصير: فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل (7). وفي صحيح أبي مريم كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت (8). وظاهرهما نزح الكل، وليسا صريحين فيه، ويحتمل الثلاثة التغير والفضل.
(أو لبول الرجل) بلا خلاف منهم، قليلا كان أو كثيرا. وفي الغنية:
الاجماع عليه (9)، وبه خبر علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام (10)، وهو ضعيف.
ولا يجدي ما في المعتبر من أن تغيره بعد موت الكاظم عليه السلام (11).
Page 332
Enter a page number between 1 - 5,760