226

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر (1) - يعني في المقنعة - وعدم الالتفات إلى الثلاثين والعشرين للاحتياط، لاحتمال كون (أو) من كلام الراوي.

وفي المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن السنور، فقال: أربعون وللكلب وشبهه (2). وفي الهداية (3) والمقنع: في الكلب والسنور ثلاثون أو أربعين (4)، لما في الخبرين من الترديد. وفي المقنع: وقد روي سبعة دلا، قال: وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل (5). ولعله أشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة، فقال: كل ذلك نقول: سبع دلا (6).

وفي الفقيه: وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا [إلى أربعين دلوا]، (7) وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلا (8). وهو مبني على عدم إدخال الكلب في هذه الرواية، لعدم نصه عليه مع نجاسته، وإن كان الظاهر دخوله باعتبار الجثة. ثم قال:

وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلا إلى عشرة دلا (9). ولعله لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (10).

Page 331