212

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

الأخير نزح الكل.

(وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة) عدا المفيد (1) وبني زهرة (2) وإدريس (3) والبراج (4) نزح الجميع إذا تغيرت، للعلم باختصاص التقديرات بغير المتغير، إذ ربما لا يزول بها التغير، فلا يعلم الطهارة ما لم ينزح الكل، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (5). وفي خبر أبي خديجة في الفأرة إذا [تفسخت فيه ونتنت] (6) نزح الماء كله (7).

ويحتملان نزح المتغير، بمعنى النزح المزيل للتغير، والأول إجمال النزح. فإن تعذر نزح الكل، فعند الصدوقين (8) وسلا ر (9) وابن حمزة (10) والمحقق في الشرائع يجب التراوح (11)، لأنه حكم ما يجب فيه ذلك فيتعذر، وروي ذلك عن الرضا عليه السلام (12).

وفي النافع (13) والمعتبر (14) والدروس: الأكثر من المقدر وزوال التغير (15)، للجمع بين الأخبار المتقدمة، وامتثال الأمر في التقديرات، وزوال أثر النجاسة مع عسر التراوح، وأصل عدم وجوبه.

وأوجب بنو زهرة (16) وإدريس (17) وسعيد (18) والشهيد في الذكرى (19) من أول

Page 317