Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
خالف الاسلام (1). وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، [فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء (2): وقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام] (3)، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت [وهو شرهم (4)] (5).
ونجسه الصدوق (6) والسيد (7) وابن إدريس (8) بناء على كفره، وظاهر النهي في الخبرين ومقارنته الكفار في الأول.
والجواب: المنع من الكفر، والأصل، وضعف الأخبار عن الحكم بالحرمة سندا ودلالة، وفي الخلاف: الاجماع على طهارته (9).
(فروع) ثلاثة:
(أ: لو نجس المضاف) بما لم يغيره في شئ من أوصافه (ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغير أحد أوصافه) ولم يسلبه الاطلاق (فالمطلق على طهارته) وتطهيره، لأنه لم يتغير بالنجاسة، إلا على ظاهر المبسوط (10) وقد مضى.
وفي قوله: (فالمطلق) فائدتان:
إحداهما: الإشارة إلى أنه لم يسلبه الاطلاق.
والثانية: الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض منه بالمطلق، والبعض متميز منه غير
Page 290
Enter a page number between 1 - 5,760