184

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

الباقي (1). ونحوه خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (2) مع خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه (3).

وفي السرائر اقتصر على رواية كراهته (4). وفي النهاية: إن الأفضل ترك استعماله (5). مع حكمه في باب تطهير الثياب: أن الفأرة كالكلب والخنزير في أنها إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل موضع الإصابة (6).

ويمكن أن يريد بالوجوب ما يعم الاستحباب المؤكد.

وأفتى الصدوق في الفقيه (7) والمقنع (8) بنحو صحيح علي بن جعفر.

(و) يكره سؤر (الحية) كما في الشرائع (9). وفي النهاية (10) لجعله الترك أفضل للسم، وعموم مرسل الوشاء (11)، وخبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال: إن وجد ماء غيره فليهرقه (12). وظاهر المعتبر انتفاء الكراهة عنه وعن سؤر الفأرة (13).

(و) يكره سؤر (ولد الزنا) كما في المعتبر (14) بمرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام: إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصارى والمشرك وكل ما

Page 289