181

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

بخصوصهما فضلا عن النجاسة، والأصل والعمومات بنفيهما، إلا مرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام: إنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه (1).

(و) يكره سؤر (الحائض المتهمة) بالنجاسة كما في النهاية (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والمعتبر (5)، بل غير المأمونة كما في المقنعة (6) والمراسم (7) والجامع (8) والمهذب (9) والشرائع (10)، لخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام: في التوضؤ بفضل الحائض، فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس (11). وخبر عيص بن القاسم: سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحائض، فقال: توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة. كذا في التهذيب (12) والاستبصار (13).

وفي الكافي: لا يتوضأ منه (14)، وهو يفيد كراهة سؤرها مطلقا، كما أطلق أبو علي (15) والسيد في المصباح (16)، والشيخ في المبسوط (17).

ويؤيده إطلاق خبر أبي بصير: سأله عليه السلام هل يتوضأ من فضل الحائض؟

قال: لا (18).

ثم الأخبار إنما نهت الوضوء بسؤرها. وقال الصادق عليه السلام في خبر عنبسة:

Page 286