Kenaz al-Fawa'id
كنز الفوائد
من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الانبياء فاما موسى فخائف يترقب وأما عيسى فيقال مات ويقال لم يمت وأما يوسف فالغيبة عن اهله بحيث لا يعرفهم ولا يعرفونه وأما محمد صلى الله عليه واله فالسيف وفيما اوردناه مقنع والحمد لله (فصل) من مسائل الفقه المستطرفه (مسألة) امراة طلقها زوجها ومضت في عدتها حتى قاربت النصف فلما انتهت الى ذلك وجب عليها استئناف العدة من اولها من غير ان تكون اخلت فيما مضى بشئ من حدودها (الجواب) هذه جارية لم تبلغ المحيض ومثلها في السن من تحيض طلقها زوجها فوجبت العدة بالشهور عليها فلما مضت في عدتها قريب الشهر ونصف حاضت فوجب عليها الغاء ما مضى واستئناف العدة بالحيض وفي هذا الجواب من العامة خلاف ووفاق (مسألة) امراة طلقها زوجها فوجبت عليها العدة اياما معلومد فعمد انسان الى طاعة الله تعالى ففعلها فوجب على المراة عند فعل الطاعة من العدة في الايام مثل ما كان لزمها (الجواب) هذه امراة طلقها زوج كان لها فحاضت حيضتين في شهر واحد فلما كان قبل تقضي الشهر بيوم أو يومين قبل ان تطهر من الحيضة الثانية اعتقها مولاها فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة قروء فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة اشهر وفي هذا الجواب خلاف من بعض العامة ايضا (مسألة اخرى) رجل تزوج امراة على مهر غير موزون ولا مكيل ولا ممسوح ولا هو جسم ولا جوهر ولا شئ من الاموال والعروض فتم نكاحه بذلك وكان مصيبا (جواب) هذا العاقد على سورة أو آية من كتاب الله تعالى والشيعة مجمعة على هذا وبعض العامة يوافق فيه (مسألة) امراة اجنبية من رجل قالت قولا حل له به فرجها من غير مهر ولا اجر ولا عقد اكثر مما تقدم منها من القول (جواب) هذه المراة التي وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه واله فنزل القرآن بقصتها وتحليلها له وتحريم ذلك على غيره وجعلها الله سبحانه خالصة له من دون المؤمنين وليس في هذا الجواب خلاف بين المسلمين (مسألة) امراة عدتها ساعة من الزمان (جواب) هذه امراة حامل فولدت بعد ساعة من الطلاق والقول في ذلك ايضا اجماع (مسألة اخرى) تزوج رجل امراة على الف درهم ثم طلقها فوجب له عليها الف وخمسمائة درهم (جواب) هذه المراة قبضت من زوجها جميع مهرها وهو الف درهم ثم اشهدت على نفسها بعد قبضها له انه صدقه عليه فلما عرف الرجل ذلك طلقها قبل ان يدخل بها فوجب عليها الالف درهم بالصدقة وخمسمائة درهم نصف ما فرضه لها من الصداق وهذا ايضا جواب عليه الاتفاق (فصل)
--- [ 177 ]
Page 176