367

Kanz al-Daqāʾiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دار السراج

باب ما يدّعيه الرّجلان
برهنا على ما في يد آخر قضي لهما
وعلى نكاح امرأةٍ سقطا
وهي لمن صدّقته أو سبقت بيّنته
وعلى الشّراء منه لكلٍّ نصفه ببدله إن شاء
وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كلّه
وإن أرّخا فللسّابق وإلّا فلذي القبض
والشّراء أحقّ من الهبة
والشّراء والمهر سواءٌ
والرّهن أحقّ من الهبة
ولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ

1 / 502