321

Kanz al-Daqāʾiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دار السراج

باب كفالة الرجلين والعبدين
دينٌ عليهما وكلٌّ كفيلٌ عن صاحبه فما أدّاه أحدهما لم يرجع به على شريكه
فإن زاد على النّصف رجع بالزّيادة
وإن كفلا عن رجلٍ فكفل كلٌّ عن صاحبه فما أدّى رجع بنصفه على شريكه أو بالكلّ على الأصيل
وإن أبرأ الطّالب أحدهما أخذ الآخر بكلّه
ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّين
ولا يرجع حتّى يؤدّي أكثر من النّصف
وإن كاتب عبديه كتابةً واحدةً وكفل كلٌّ عن صاحبه وأدّى أحدهما رجع بنصفه
ولو حرّر أحدهما أخذ أيًّا شاء بحصّة من لم يعتقه
فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه
وإن أخذ الآخر لا
ومن ضمن عن عبدٍ ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حالٌّ، وإن لم يسمّه

1 / 456