291Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresḤanafī Lawباب الإقالةهي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍوتصحّ بمثل الثّمن الأوّلوشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ ولزمه الثّمن الأوّلوهلاك الثمن: لا يمنع الإقالةوهلاك المبيع يمنعوهلاك بعضه بقدره1 / 426CopyShareAsk AI