161Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresḤanafī Lawيبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضا كان، أو غير مقبوض، قبل الدخول بها، أو بعده.وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت.ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه1 / 296CopyShareAsk AI