125

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Investigator

سائد بكداش

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دار السراج

وإذا أمهر عبدين وأحدهما حرٌّ فمهرها العبد وفي النّكاح الفاسد إنّما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمّى ويثبت النّسب والعدّة ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنًّا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةً فإن لم يوجد فمن الأجانب وصحّ ضمان الوليّ المهر وتطالب زوجها أو وليّها ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها وإن اختلفا في قدر المهر حكّم مهر المثل والمتعة لو طلّقها قبل الوطء ولو في أصل المسمّى يجب مهر المثل وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هديّةٌ، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيّأ للأكل

1 / 260