وأما إذا لم تكن(1) الخرقة نفيسة فلا بأس؛ لأنه لا يكون فيه كبر.
وقول المصنف(2): هو الصحيح: أي هذا القول هو الصحيح، وكذا قال في ((جامع قاضي خان))(3)، والمحبوبي(4)؛ وذلك لأن المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديلا(5) في الوضوء، كيف وقد روى الترمذي في ((جامعه)):
حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حبان عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: ((كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء))(6). انتهى كلامه(7).
فرع:
Page 22
[مقدمة المؤلف]
في توضيح لفظ المنديل ومبناه
اختلفوا في مسح أعضاء الوضوء
لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الغسل
الأولى أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به؛ لشرافة ماء
يكره الاعتجار في الصلاة، وهو: أن يشد رأسه بالمنديل ويترك وسط
غسل اليد قبل الطعام أدب ولا يمسح يده حينئذ بالمنديل(1) كذا