126

Kafil

الكافل -للطبري

Genres

(أو اجتهادا) وهو مرادف القياس عند الشافعي ومباين له عند الكرخي لأنه عنده ما لا أصل له والحق أنه أعم مطلقا لاجتماعهما في ما له أصل يرد إليه ، ووجوده بدون القياس فيما لا أصل له يرد إليه كأروش الجنايات ، فحيث كان مذهب المصنف الأول كان ذكره الاجتهاد بعد القياس عطفا تفسيريا وإن كان الثاني فظاهر لتباينهما. وإن كان الثالث كان من عطف العام على الخاص فكان الأنسب العطف (1) بالواو إذ هي المختصة بجواز عطف المرادف والعام على الخاص كما هو مقرر في موضعه.

وإنما صح كون مستنده الاجتهاد أما على القول بأنه هو القياس فلما تقدم في القياس وأما على غيره فلان الأحكام الحاصلة باجتهاد كلها حاصلة عن طرق الشرع الجملية من الكتاب العزيز وسنة الرسول قولا أو فعلا أو تركا أو تقريرا والإجماعين كذلك وليس الاجتهاد إلا في تفاصيل ما جاءت به الطرق. ألا ترى أنا إذا اجتهدنا في أرش الجناية فإن لنا في ذلك أصلا وهو الإجماع أنه لا بد في ذلك من غرامة لكن الإجماع لم يعين قدر تلك الغرامة فيتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد بأن ينظر إلى ما يلحق المجني عليه من الألم وما يشغله عن الحرفة إن كان ذا حرفة أو يقرب من ذلك إلى ما ورد النص بأنه له أرشا ونحو ذلك والله أعلم.

Page 148