125

Kafil

الكافل -للطبري

Genres

(و) المختار عند أئمتنا عليهم السلام والجمهور أيضا (أنه) لا يصح أن يجمعوا جزافا لا عن مستند بل (لا بد له) أي للإجماع (من مستند) دليل أو أمارة ، خلافا لبعضهم (2)محتجا بأنه لو احتيج إلى مستند لاستغنى عنه بالمستند فيعرى عن الفائدة قلنا : ينتفي علم أصابة الحق مع فقده ولأن الإجماع بلا سند محال عادة لأن اتفاق الكل لا لداع يستحيل عادة كالإجماع على أكل طعام واحد في وقت واحد ، والعراء عن الفائدة مع المستند ممنوع إذ فائدته حرمة المخالفة وسقوط البحث عن المستند (وإن لم ينقل إلينا) وبهذا يظهر فساد ما ذكر صاحب الفصول من أن شرط الاستدلال به معرفة السند ومعرفة كيفية نقله من تواتر أو تلق بالقبول في القطعي أو آحاد في الظني لأن اشتراط معرفة الكيفية فرع ثبوت اشتراط نقله في الجملة فمهما لم يثبت لم تثبت ثم إذا أجمعوا على موجب دليل فإن كان قطعيا عندهم فهو سند الإجماع قطعا لامتناع ألا يتفقوا على القطعي مع طلبهم لما يدل على الحكم ولو فرض ظني لهم مفيد لذلك لم يجز أن يكون صارفا لدعاء القطعي إياهم إلى الحكم والاتفاق عليه وأيضا الاتفاق على الظني دون القطعي محال عادة [*]وإلا يكن قطعيا فيحتمل أن يكون هو السند وأن يكون غيره لسعة الظنيات ولا يجوز جهل الأمة بدليل راجح إن لم يعمل أحد منهم على وفقه لأنه إجماع على الخطأ وإن عملت أو بعضها على وفقه جاز إذ ليس إجماعا منهم على عدمه فإن عدم العلم ليس علما بالعدم وإلا لزم عدم ما لم يتفقوا على العلم به وهو باطل بالضرورة (وأنه يصح أن يكون مستنده قياسا) جليا كان أو خفيا لأنه لو فرض وقوعه عنه لم يلزم منه محال كخبر الواحد والمتواتر الظني الدلالة إذ لا مانع يقدر إلا كونه مظنونا ولإجماعهم على حد الشارب فإن عليا عليه السلام أثبته بالقياس وأجمعوا على رأيه حيث قال :(إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فأرى عليه حد المفتري) (1)أخرجه مالك والشافعي عن ثور بن زيد الديلمي وهو منقطع لكن وصله الحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وقد روى أئمتنا عليهم السلام والفقهاء ذلك عن رسول الله (2)

وفي الصحيحين عن أنس أنه جلد في الخمر بالجريد والنخل والنعال وجلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر.

Page 147