65

Kafil Bi Nayl Sul

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigator

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Publisher

دار عالم الفوائد

Genres

الدباغ كالخنزير. فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الخنزير في أنه يغسل من ولوغه سبعا (١). وجوابه: بإثبات طرق العلة في الخنزير. السابع: منع كون ذلك الوصف علة. مثاله: أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعًا هو العلة في أن جلده لا يقبل الدباغ. وجوابه: بإثبات العلة بأحد الطرق. الثامن: عدم التأثير. وهو: أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم (٢). ومن أمثلته: قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: مشركون أتلفوا أموالا [٥/أ] في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين (٣).

(١) والمذهب عند الحنابلة أنه يجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٢/ ٢٧٧. (٢) هذا قسم من أقسام عدم التأثير. والحنابلة يعبرون عن عدم التأثير: بأن الوصف لا مناسبة له ز ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٨٤. (٣) المذهب عند الحنابلة: أن ما أتلف المرتد من شيء ضمنه. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٢٧/ ١٥٧.

1 / 77