وقريب منه: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الخبر (١).
ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (٢)، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٣) وغير ذلك.
وثالثهما: أي طرق العلة: السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع (٤). وهو حصر الأوصاف في الأصل [و] (٥) إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعين إبطال ما عداه: إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان (٦) كونه وصفا ضروريًا (٧)، أو بعدم [٣/ب] ظهور مناسبته.
_________
(١) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ١٨٥٢، ٦٦٩٩، ٧٣١٥، ومسلم في الصحيح، رقم ١١٤٨، وأحمد في المسند ١/ ٢١٢، ٢٢٤ من حديث ابن عباس ﵄، وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٢٩ من حديث سودة ﵄، واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ٢٨٦، ٤٢٢٨، ومسلم في الصحيح، رقم ١٧٦٢ عن ابن عمر ﵄ بنحوه.
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ٧١٥٨، ومسلم في الصحيح رقم ١٧١٧، وأحمد في المسند ٥/ ٣٦، ٣٨، ٤٦، ٥٢ من حديث أبي بكرة ﵁.
(٤) تقدم القول بأنه لابد للإجماع من مستند. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٣١ ..
(٥) إضافة من (ع).
(٦) (أ) (ع): بيان.
(٧) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: طرديا. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٣٥٨.
1 / 68