علما، كخبر الإمامية (١) والبكرية (٢) (٣).
وفيما تعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر (٤)، خلاف (٥).
وشرط قبولها: العدالة، والضبط، وعدم مصادمتها قاطعا، وفقد استلزام متعلقها (٦) الشهرة (٧)، وثبت عدالة الشخص: بأن يحكم
_________
(١) الإمامية: فرق من الشيعة، يزعمون أن النبي ﷺ نص على خلافة علي من بعده والاثنى عشر من ذريته. ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق ٢١.
(٢) أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري (ت١٧٧هـ) يرون أن البهائم والأطفال لا تألم البتة، كما جحدوا الضرورة وكابروا الحس. ينظر: ابن القيم، طريق الهجرتين ١٩٥، وابن العماد، الشذرات ١/ ٢٨٧.
(٣) أي: قولهم بالنص على إمامة علي ﵁ بعد رسول الله ﷺ ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار ٣/ ٣٦.
(٤) حديث الوضوء من مس الذكر: أخرجه أبو داود في السنن، رقم ١٨١، والترمذي في الجامع، رقم ٨٢ وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبي ١/ ٢١٦، وابن ماجه في السنن، رقم ٤٩٨، وأحمد في المسند ٦/ ٤٠٦، وصححه ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣١. من حديث بسرة بنت صفوان.
(٥) حاشية (أ) (س): بين الأصوليين: أهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول وعامة أهل العلم: وجوب العمل به. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٨٣٨ وما تعم به البلوى: ما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال. ينظر: البخاري، كشف الأسرار ٣/ ٣٥.
(٦) حاشية (أ) (س): أي: أخبا الآحاد، كما لو ورد خبر آحادي بصلاة سادسة.
(٧) المذهب عند الحنابلة: أن من شاعت عدالته فإنه يزكي بالاستفاضة. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٢٣.
1 / 57