2808

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ع في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر 09باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا

1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم

2- وعنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه

3- وعنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم

4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شي ء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر

علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع مثله

5- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء فقال نعم قال الحق

6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان يقول يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا

Page 309