2736

37مكاتبته قال هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسون جلدة ويضرب خمسين

18- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها

19- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله ع عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو قال إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد

20- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه في ء

21- علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب

22- علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن

Page 237