2323

2

38- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضا ع عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا ع أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الأعمى إذا سدد

6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس

7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كانت لعلي بن الحسين ع جارية تذبح له إذا أراد

8- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته

باب ذبائح أهل الكتاب

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله ع عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسم

Page 238