Al-Kāfī
الكافي
63قال ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد زنى جلد الحد قلت يرد إليه الولد إذا أقر به قال لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عباد البصري سأل أبا عبد الله ع وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد الله ع إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله ص فقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع قال فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وانصرف ذلك الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال فنزل عليه الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا فقال نعم فقال له انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها قال فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قال للزوج اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال فشهد ثم قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمسك ووعظه ثم قال اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال فشهد ثم أمر به فنحي ثم قال للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال لها أمسكي فوعظها وقال لها اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال فشهدت قال ففرق بينهما وقال لهما لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما
5- الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ع في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
Page 163